الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

107

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

اجتهاده مع عدم وجوب الإعادة عليه لأنّه في هذا الفرض يعتقد ببقاء التكليف عليه على نظره . * * * [ مسئلة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب انزاله فورا والصلاة عليه ولو لم يمكن انزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان . ( 1 ) أقول أمّا المصلوب بحكم الشرع مضافا إلى كون حكمه مشهورا دل عليه رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه ودفنه « 1 » . والرواية الثانية وبهذا الاسناد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزل فيدفن « 2 » . ورواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تقرو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزّل ويدفن « 3 » .

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 5 من أبواب حد المحارب من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 5 من أبواب حد المحارب من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 49 من أبواب الاحتضار من الوسائل .